Mas’ala 18820موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 180vol. 3, p. 180 ودفع الصداق من مال في يده، كان للسيد حلُّ النكاح، وأخذ الصداق كله " (١) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare