Mas’ala 19084موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 203vol. 3, p. 203 وقال أيضًا: " زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه " (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare