المسألة ١٩٬٠٨٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٠٣ج ٣ ص ٢٠٣ وقال أيضًا: " زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه " (٩) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة