Books موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي الفصل الرابع: مسائل الإجماع في المحرمات في النكاح وفيه ثلاثون مسألة Mas’ala 19085
وقال أيضًا: " وجملة ذلك أن المرأة إذا عقد الرجل عقد النكاح عليها، حرمت على ابنه بمجرد العقد عليها، وتحرم على أبيه. . . وليس في هذا اختلاف بحمد اللَّه" (١٠) .
No commentary tied to this book yet
Previous mas’ala · 19,084وقال أيضًا: " زوجات الأب، فتحرم على الرجل امرأة أبيه، قريبًا كان أو بعيدًا، وارثًا كان أو غير وارث، من نسب أو رضاع، وسواء في هذا امرأة أبيه، أو امرأة جده لأبيه، وجده لأمه، قرب أو بعد، وليس في هذا بين أهل العلم خلاف علمناه، والحمد للَّه " (٩) . Next mas’ala · 19,086 ٨ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "أجمع العلماء على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء، وما عقد عليه الأبناء على الآباء، كان مع العقد وطء أم لم يكن" (١) . وقال أيضًا: "وحرمت حليلة الابن من الرضاع -وإن لم يكن من الصلب- بالإجماع المستند إلى قوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: " يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب " (٢) .