Mas’ala 19842موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 269vol. 3, p. 269 ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "حرمة المصاهرة تثبت بالعقد الصحيح، وكذا تثبت بالوطء في النكاح الفاسد، وبالوطء عن شبهة بالإجماع" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare