Mas’ala 19843موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 269vol. 3, p. 269 ٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته. . . فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه بالوطء المباح إجماعًا" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare