٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته. . . فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه بالوطء المباح إجماعًا" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته. . . فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه بالوطء المباح إجماعًا" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .