فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٦٩ج ٣ ص ٢٦٩

٣ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "الوطء بالشبهة؛ وهو الوطء في نكاح فاسد، أو شراء فاسد، أو وطء امرأة ظنها امرأته أو أمته. . . فهذا يتعلق به التحريم؛ كتعلقه بالوطء المباح إجماعًا" (٥) . ونقله عنه ابن قاسم (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد