Mas’ala 19869موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 271vol. 3, p. 271 ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت لا يفسخ نكاحها من زوجها" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare