المسألة ١٩٬٨٦٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ ٣ - ابن هبيرة (٥٦٠ هـ) حيث قال: "واتفقوا على أن المرأة المحصنة بزوج إذا زنت لا يفسخ نكاحها من زوجها" (٦) . ونقله عنه ابن قاسم (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة