Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (٨) ، وابن حزم (٩) . وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (١٠) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet