Mas’ala 19870موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 271vol. 3, p. 271 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (٨) ، وابن حزم (٩) . وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (١٠) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare