المسألة ١٩٬٨٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١ • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (٨) ، وابن حزم (٩) . وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (١٠) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: النكاحالمقارنة