فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ١٩٬٨٧٠موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٢٧١ج ٣ ص ٢٧١

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الجمهور من الإجماع على أن زنى أحد الزوجين لا يفسخ النكاح بينهما، سواء وقع الزنى قبل الدخول أو بعده، وافق عليه الشافعية (٨) ، وابن حزم (٩) . وهو قول مجاهد، وعطاء، والثوري، وإسحاق (١٠) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد