Mas’ala 20061موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 288vol. 3, p. 288 ٧ - القاضي عياض (٥٤٤ هـ) حيث قال: "اتفق العلماء على أن هذه المتعة كانت نكاحًا إلى أجل. . . ووقع الإجماع بعد ذلك على تحريمها من جميع العلماء، إلا الروافض، وكان ابن عباس -رضي اللَّه عنهما- يقول بإباحتها، وروي عنه أنه رجع عنه " (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare