Mas’ala 20799موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 352vol. 3, p. 352 ٥ - القرطبي (٦٧١ هـ) حيث قال: "لما قسم اللَّه تعالى حال المطلقة هنا إلى قسمين: مطلقة مسمى لها المهر، ومطلقة لم يسم لها، دل على أن نكاح التفويض جائز، وهو كل نكاح عقد من غير ذكر الصداق، ولا خلاف فيه" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: MarriageCompare