١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى، إلا أن يكون النشوز من قِبَلِهَا" (٢) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن المنذر (٣١٨ هـ) حيث قال: "وأجمعوا على أن الرجل لا يحل له أخذ شيء مما أعطى، إلا أن يكون النشوز من قِبَلِهَا" (٢) .