Mas’ala 22064موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 458vol. 3, p. 458 ٢ - العيني (٨٥٥ هـ) حيث قال: "ونفقة العدة لا تسقط أيضًا إلا بالتسمية، وكذا السكنى بالإجماع" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare