Mas’ala 22171موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 468vol. 3, p. 468 ٧ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ولا حائضًا" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare