Mas’ala 22172موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 468vol. 3, p. 468 وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته، وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلِّق للسنة، وأنه قد طلق للعدة التي أمر اللَّه بها" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare