المسألة ٢٢٬١٧١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٨ج ٣ ص ٤٦٨ ٧ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "وقد أجمعوا على أن المطلق للعدة أن يطلقها طاهرًا من غير جماع، ولا حائضًا" (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة