فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬١٧٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٦٨ج ٣ ص ٤٦٨

وقال أيضًا: "وأجمع العلماء على أن من طلق امرأته، وهي طاهر طهرًا لم يمسها فيه بعد أن طهرت من حيضتها طلقة واحدة، ثم تركها حتى تنقضي عدتها، أو راجعها مراجعة رغبة أنه مطلِّق للسنة، وأنه قد طلق للعدة التي أمر اللَّه بها" (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد