Mas’ala 22231موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 473vol. 3, p. 473 ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الطلاق يقع في الحيض، ثلاثًا كان أو أقل، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare