Mas’ala 22232موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 473vol. 3, p. 473 ٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع" (٣) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare