Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "الطلاق في الحيض لازم لمن أوقعه، وعلى هذا جماعة فقهاء الأمصار، وجمهور علماء المسلمين، وإن كان عند جميعهم في الحيض بدعة غير سنة، فهو لازم عند جميعهم، ولا مخالف في ذلك إلا أهل البدع" (٣) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet