المسألة ٢٢٬٢٣١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٤٧٣ج ٣ ص ٤٧٣ ٢ - القاضي عبد الوهاب (٤٢٢ هـ) حيث قال: "الطلاق يقع في الحيض، ثلاثًا كان أو أقل، وهو مذهب الفقهاء بأسرهم" (٢) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة