Mas’ala 22686موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 515vol. 3, p. 515 "وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق، باتفاق العلماء" (٤) . وقال أيضًا: ". . . وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare