فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٨٦موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٥ج ٣ ص ٥١٥

"وإذا نوى طلاق زوجته لم يقع طلاق، باتفاق العلماء" (٤) . وقال أيضًا: ". . . وبكل حال لم يكن عزم زيد على الطلاق قادحًا في النكاح في الاستدامة، وهذا مما لا نعرف فيه نزاعًا، وإذًا ثبت بالنص والإجماع أنه لا يؤثر العزم على طلاقها في الحال" (٥) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد