Mas’ala 22687موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 515vol. 3, p. 515 • الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع طلاقه، وافق عليه الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، وابن حزم (٨) ، وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وإسحاق (٩) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare