فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٢٬٦٨٧موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥١٥ج ٣ ص ٥١٥

• الموافقون على الإجماع: ما ذكر من الإجماع على أن من نوى طلاق امرأته فلا يقع طلاقه، وافق عليه الحنفية (٦) ، والشافعية (٧) ، وابن حزم (٨) ، وهو قول القاسم بن محمد، والشعبي، والحسن، وعطاء، وجابر بن زيد، وسعيد بن جبير، وقتادة، وإسحاق (٩) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد