Mas’ala 23021موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 540vol. 3, p. 540 • من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى، وقبل انقضاء عدتها، أنها أيضًا لازمة له، واتفقوا إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية، أو لم يتبع الثانية ثالثة، أن له ذلك" (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare