Mas’ala 23022موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 541vol. 3, p. 541 ٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١) . وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare