فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٢١موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤٠ج ٣ ص ٥٤٠

• من نقل الاتفاق: ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أنه إن أتبع الطلقة التي ذكرنا للتي وطئها طلقة ثانية بعد الأولى، وقبل انقضاء عدتها، أنها أيضًا لازمة له، واتفقوا إن لم يتبع الطلقة الأولى ثانية، أو لم يتبع الثانية ثالثة، أن له ذلك" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد