فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٠٢٢موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٥٤١ج ٣ ص ٥٤١

٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١) . وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد