٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١) . وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
٢ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "اتفقوا على أن الطلاق يقع على النساء اللاتي في عصمة أزواجهن، أو قبل أن تنقضي عددهن في الطلاق الرجعي" (١) . وقال أيضًا: "لا خلاف بين المسلمين في ارتدافه في الطلاق الرجعي" (٢) .