Mas’ala 23799موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 598vol. 3, p. 598 ٢ - الجوهري (٣٥٠ هـ) حيث قال: "وأجمعوا أن المطلقة إذا خرجت من الحيضة الثالثة، واغتسلت منها، حلّت للأزواج" (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare