Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المطلقة، وهي ممن تحيض، وعدتها الإقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، وثلاث حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، أنها قد انقضت عدتها، وحلت للأزواج، وانقطعت رجعة المطلق، وصارا كالأجنبيين" (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet