٣ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "اتفقوا أن المطلقة، وهي ممن تحيض، وعدتها الإقراء، أنها إذا أكملت من حين وجوب العدة عليها ثلاثة أطهار تامة، وثلاث حيض تامة، ثم اغتسلت من الحيضة بعد انقطاعها ورؤية الطهر منها، أنها قد انقضت عدتها، وحلت للأزواج، وانقطعت رجعة المطلق، وصارا كالأجنبيين" (٨) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد