Mas’ala 23843موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 602vol. 3, p. 602 ٣ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء، وابتداء المدة، التي تضرب للمولي، وهي الأربعة أشهر من حين اليمين -لا من الرجعة- ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare