Mas’ala 23844موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 602vol. 3, p. 602 • الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان؛ وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، وابن حزم الظاهري (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare