فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٢ج ٣ ص ٦٠٢

٣ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء، وابتداء المدة، التي تضرب للمولي، وهي الأربعة أشهر من حين اليمين -لا من الرجعة- ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع" (٤) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد