المسألة ٢٣٬٨٤٣موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٢ج ٣ ص ٦٠٢ ٣ - البهوتي (١٠٥١ هـ) حيث قال: "والرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، واللعان، والإيلاء، وابتداء المدة، التي تضرب للمولي، وهي الأربعة أشهر من حين اليمين -لا من الرجعة- ويرث كل منهما صاحبه إن مات بالإجماع" (٤) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة