فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٤٤موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٢ج ٣ ص ٦٠٢

• الموافقون على الإجماع: ما ذكره الإمام الشافعي، وعلماء الحنابلة من الإجماع على أن الرجعية زوجة يلحقها الطلاق، والظهار، والإيلاء، واللعان؛ وافق عليه الحنفية (٥) ، والمالكية (٦) ، وابن حزم الظاهري (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد