Mas’ala 23898موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 606vol. 3, p. 606 ٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة " (٦) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare