Mas’ala 23899موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 606vol. 3, p. 606 ٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة " (٧) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare