المسألة ٢٣٬٨٩٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦ ٥ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن للمعتدة من طلاق رجعي السكنى والنفقة " (٦) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة