المسألة ٢٣٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦ ٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة " (٧) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الطلاق والخلعالمقارنة