فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٣٬٨٩٩موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٠٦ج ٣ ص ٦٠٦

٦ - ابن عبد البر (٤٦٣ هـ) حيث قال: "إن اللواتي لأزواجهن عليهن الرجعة؛ لا خلاف بين علماء الأمة في أن النفقة لهن، وسائر المؤنة على أزواجهن، حوامل كن أو غير حوامل؛ لأنهن في حكم الزوجات في النفقة، والسكنى، والميراث ما كنّ في العدة " (٧) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد