Mas’ala 24334موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 641vol. 3, p. 641 ٥ - ابن رشد (٥٩٥ هـ) حيث قال: "إن المسلمين اتفقوا على أن عدة الحرة من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر" (٥) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare