Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ" (٦) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet