فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٣٥موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤١ج ٣ ص ٦٤١

٦ - ابن قدامة (٦٢٠ هـ) حيث قال: "أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ" (٦) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد