١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المرأة إذا ادَّعتِ انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدِّقت" (٣) .
Its commentaries
No commentary tied to this book yet
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المرأة إذا ادَّعتِ انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدِّقت" (٣) .