١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المرأة إذا ادَّعتِ انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدِّقت" (٣) .
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
١ - ابن حزم (٤٥٦ هـ) حيث قال: "واتفقوا أن المرأة إذا ادَّعتِ انقضاء العدة بالأقراء في ثلاثة أشهر صُدِّقت" (٣) .