Mas’ala 24387موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 646vol. 3, p. 646 ٢ - الكاساني (٥٨٧ هـ) حيث قال: "أقل المدة التي تُصدق فيها المعتدة في إقرارها بانقضاء عدتها، المعتدة إن كانت من ذوات الأشهر؛ فإنها لا تصدق في أقل من ثلاثة أشهر، في عدة الطلاق إن كانت حرة، ولا خلاف في هذه الجملة" (٤) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare