Fiqh of the Four Schools Search for a mas’ala in the schools’ booksCtrl K

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، والكاساني من الحنفية؛ أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلك، وافق عليه المالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) . وهو قول علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٨) .

Its commentaries

No commentary tied to this book yet