فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٤٬٣٨٨موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميالفقه المقارنج ٣ ص ٦٤٦ج ٣ ص ٦٤٦

• الموافقون على الاتفاق: ما ذكره ابن حزم، والكاساني من الحنفية؛ أن المرأة إذا ادعت انتهاء عدتها في ثلاثة أشهر أنها تصدق في ذلك، وافق عليه المالكية (٥) ، والشافعية (٦) ، والحنابلة (٧) . وهو قول علي بن أبي طالب -رضي اللَّه عنه-، وشريح القاضي، وقتادة، وإبراهيم النخعي (٨) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد