Mas’ala 24967موسوعة الإجماع في الفقه الإسلاميComparativevol. 3, p. 691vol. 3, p. 691 • مستند الإجماع: الأصل المتيقن هو عقد النكاح، وموت الزوج في الأسر مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك (٨) . Read the whole chapterCopy with source On the map: DivorceCompare